القاهرة - مباشر: قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان للبورصة، اليوم، إن لجنة التظلمات قررت عدم ملائمة التصدي لنظر التظلم المقدم من سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية ضد قرار الرقابة المالية المتضررة فيه من عدم الحق في تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وخاطبت البورصة المصرية، فبراير الماضي، رئيس مجلس إدارة شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، المقيدة بسوق خارج المقصورة، لإعمال شؤونه فيما يتعلق بتجزئة القيمة الاسمية للسهم بعد قرار الرقابة المالية رقم 17 بتاريخ 8 فبراير.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 17، بتعديل قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرار رقم 8 لسنة 2012، الخاص بالتداول على الشركات خارج المقصورة لعدم نشره في الصحيفة الرسمية.
وتنص المادة 17 من قانون سوق رأس المال على أن لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أي بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً، ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، وفقاً للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
الجدير بالذكر أن الدعوى مقامة ضد هيئة الرقابة المالية في الشق المستعجل الخاص بوقف القرارين 54 لسنة 2009، و8 لسنة 2012؛ وذلك لتمكين الشركة من السير في إجراءات تجزئة قيمتها الاسمية من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، وزيادة رأسمالها بواقع 6 أسهم اكتتاب لكل سهم أصلي بعد التجزئة.
ويأتي ذلك بعد أن أودعت شركة سوهاج الوطنية المتداولة بسوق الأوامر (خارج المقصورة بالبورصة)، دعوى عدم دستورية القرارين سالفي الذكر لدى المحكمة الدستورية العليا.