سوق دبي المالي يُصدر تعميماً بشأن آلية التعامل مع المخالفات

 

دبي- مباشر: أصدر سوق دبي المالي تعميماً رقم (2026/04)، أمس الاثنين، بشأن آلية التعامل مع المخالفات المرتبطة بالقوانين واللوائح والقواعد والتعليمات المعمول بها، في إطار صلاحياته الرقابية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 2 مارس 2026.

وأوضح السوق أن التعميم يسري على أعضاء السوق والشركات المدرجة، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات المتبعة في رصد المخالفات والتحقق منها وإصدار القرارات بشأنها، بما يضمن اتساق التطبيق وسلامة الإجراءات ووضوح الالتزامات المفروضة على الجهات الخاضعة لقواعد السوق.

وبيّن التعميم أن آلية التعامل مع المخالفات تمر بعدة مراحل تشمل: المراقبة والرصد عبر أنظمة الرقابة الإلكترونية والإفصاحات والمراجعة اليومية للتداولات، ثم مراجعة الحالة والتحقق، وإخطار الجهة المعنية ومنحها مهلة للرد، قبل إصدار القرار وتحديد الجزاء المناسب وفق جدول المخالفات والجزاءات المعتمد.

كما نصّ على حق الجهة المعنية في التظلم من قرار الجزاء خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، على أن يتم البت في التظلم خلال عشرة أيام عمل، مع إمكانية تصعيد الأمر إلى هيئة الأوراق المالية والسلع خلال خمسة أيام عمل في حال رفض التظلم أو عدم البت فيه ضمن المدة المحددة.

وتضمن التعميم تعديلاً على البند (أ) و(ب) من القسم (6) من الكتاب الرابع – قواعد الجزاءات، بحيث أصبح من حق السوق توقيع الجزاءات المالية على الأعضاء والمُصدرين، مع اعتماد جدول محدث للمخالفات يحدد طبيعة المخالفة والجزاءات المقررة لها، والتي تتدرج بين الإنذار والغرامات المالية، إضافة إلى إيقاف التداول في بعض الحالات المرتبطة بعدم الالتزام بمواعيد الإفصاح المالي.

وأكد السوق أن التعميم لا يحد من صلاحياته التقديرية في اتخاذ أي تدابير رقابية إضافية يراها مناسبة وفقاً لطبيعة المخالفة وخطورتها، داعياً الجهات الخاضعة لأحكامه إلى مراجعة سياساتها وضوابطها الداخلية بما يعزز الالتزام ويحافظ على نزاهة السوق .

مباشر وقت الإدخال: 03-Mar-2026 07:45 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 03-Mar-2026 07:45 (GMT)