الكويت – مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الخميس، القرار رقم 18 لسنة 2026، بشـأن إصدار ضوابط الاستثمار في الصناديق متعددة الأصول وتعديل بعض أحكام ضوابط استثمار الصناديق الأخرى.
تضمن القرار تعديلات على الكتاب الأول (التعريفات) وبعض مواد الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والملحق رقم (4) بشأن جدول رسوم خدمات الهيئة من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون السابق ذكره.
واشتملت التعديلات أيضاً نموذج طلب تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت، مع إضافة بعد المرفقات لنموذج نشرة اكتتاب نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت"، والتسويق المؤسسي لوحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت، وتسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون.
وإضافة إلى ما سبق فقد تم تعديل العديد من المرفقات الخاصة بضوابط الاستثمار في الصناديق، مع إضافة ضوابط الاستثمار في الصناديق متعددة الأصول.
ووفق القرار يُعفى مدراء الصناديق القائمة من واجب توفيق أوضاعهم مع ما تضمنته المادة الثانية من هذا القرار الخاص برسوم خدمات الهيئة.
ويجوز لأي صندوق قائم عند نفاذ هذا القرار الاستفادة من الأحكام المستحدثة/ ونسب التمركز الجديدة حسب نوع الصندوق شريطة أن يسبق ذلك موافقة الهيئة على تعديل النظام الأساسي للصندوق.
ودعت الهيئة الجهات المختصة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 12/2/2026، وينشر في الجريدة الرسمية.