عمومية "استهلاكية" توافق على زيادة رأس المال إلى 100 مليون دينار

الكويت - مباشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة على زيادة رأس مال الشركة، وتعديل مواد بالنظام الأساسي.

وأوضحت الشركة، وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين، أنه من المقرر زيادة رأس المال المصرح به من 30 مليون دينار كويتي موزعة على 300 مليون سهم إلى 100 مليون دينار كويتي موزعة على مليار سهم بزيادة تبلغ 70 مليون دينار كويتي وتعادل 700 مليون سهم وبنسبة 233.33%، والقيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس.

ويكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار وطرق الزيادة وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.

وتابعت بأن له في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين أن يقرر علاوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة، وأن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.

كما وافق العمومية على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للشركة ليُحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 100 مليون دينار كويتي موزعة على مليار سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية

وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 30 مليون دينار كويتي موزعة على 300 مليون سهم وجميع الأسهم نقدية.

كما وافقت على تعديل المادة 5 من عقد التأسيس و 4 من النظام الأساسي لتصبح الأغراض التي أُسست من أجلها الشركة هي إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها، واستثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والأوراق المالية الأخرى.

وتتضمن تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون، وتمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20%.

وتشمل تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع والعلامات التجارية، والنماذج وحقوق وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها، ومكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة.

وتم تعديل المادة 13 من النظام الأساسي ليتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء، على أن يكون الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة 20% من عدد أعضاء المجلس وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب النسبة يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح.

وتابعت بأن لا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس وتنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب السري.

ووافقت العمومية على تعديل المادة 30 من النظام الأساسي لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى وكالة المقاصة الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة.

ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه بموجب توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض، وتسري في شأن الوكالة أو التفويض الأحكام العمرة في قانون الشركات ولائحته التنفيذية

ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن من يمثله قانوناً في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة.

ويكون حضور المساهمين ووكلائهم ومراقبي الحسابات وكل من يجب حضوره في اجتماع الجمعية العامة من خلال الحضور المباشر، كما يجوز حضور أي ممن ذكر الاجتماعات من خلال النظام الإلكتروني ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها القانون واللوائح والتعليمات والقواعد ذات الصلة.

ويجب أن يتضمن الدعوة لحضور اجتماعات الجمعيات العامة بيان بكيفية نظام الحضور، سواء من خلال نظام الحضور المباشر أو الإلكتروني أو من خلال المزج بين النظامين.

إلى جانب ذلك وافقت على تعديل المادة 33 من النظام الأساسي ليكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة إلا إذا قررت الجمعية العامة طريقة معينة للتصويت.

 ويجب أن يكون التصويت سرياً في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وفي اختيار الأعضاء المستقلين، والإقالة من العضوية، وفي أي حالات أخرى ينص عليها القانون أو اللوائح التنفيذية أو تعليمات الجهات الرقابية أو هذا النظام.

ويجوز تسجيل الحضور والتصويت إلكترونياً من خلال وسائل الاتصال الحديثة؛ وذلك وفقاً للطريقة المحددة في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها القانون واللوائح والتعليمات والقواعد ذات الصلة.

كما تم تعديل المادة 46 من النظام الأساسي لتوزع الارباح الصافية باقتطاع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر.

ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري ألا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على 5% من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.

ويجب أن يعاد إلى الإحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك ارباح السنوات التالية،  مالم يكن هذا الإحتياطي يزيد على نصف رأس المال. يقتطع نسبة 1% تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الصادر بها المرسوم المؤرخ 12 ديسمبر / 1976 ووفقاً لأحكام القوانين والقرارات ذات الصله 

ويقتطع نسبة مئوية لا تزيد على 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

كما يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية أرباحاً على المساهمين، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة

يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد على 10%من الباقي من الأرباح يخصص لمكافآت مجلس الإدارة.

ويتم اقتطاع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مراقب الحسابات، لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

كما وافقت العمومية على إضافة مادتين جديدتين، وتحمل الأولى رقم 54 وتنص على أنه يجب أن تتوافر فيمن يترشح لعضوية مجلس الادارة أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.

وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن رد إليه اعتباره

فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.

وتابعت المادة بأن يتوفر فيه أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات رقم (79) لسنة 2019 أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

وتنص المادة 55 على أن يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها في حالة الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة، أو تخفيض رأس المال المدفوع للشركة،  واستيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم، وأي حالات أخرى تحددها الهيئة.

ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال، وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة.

وتلتزم الشركة بقرارات هيئة أسواق المال الخاصة بتنظيم شراء الشركة لأسهمها واستخدامها والتصرف فيها.

وحسب آخر بيانات مالية معلنة، فقد ارتفعت أرباح "استهلاكية" بالربع الأول من عام 2024 بنسبة 43.27% عند 302.48 ألف دينار، مقابل 211.12 ألف دينار ربح الربع المناظر من عام 2023.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"استهلاكية" تسترد استثماراً في أدوات دخل ثابت بـ21.5 مليون دولار

"استهلاكية" تتسلم كتاباً بشأن الاستحواذ على شركة تعمل بالمجال الطبي

"استهلاكية" تُوافق على تأسيس شركة تابعة في السعودية

مباشر وقت الإدخال: 15-Jul-2024 11:06 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 15-Jul-2024 11:54 (GMT)