19 سبتمبر.. عمومية "البيوت" تناقش تعديل مواد بالنظام الأساسي

الكويت - مباشر: تناقش الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة البيوت الاستثمارية القابضة في 19 سبتمبر/أيلول 2024، تعديل مواد بالنظام الأساسي وعقد التأسيس وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة.

ووفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد، تناقش العمومية العادية تفويض مجل إدارة الشركة بشراء أو بيع أو التعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز %10% من عدد الأسهم المصدرة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

كما تناقش العمومية انتخاب عضوين مجلس إدارة لإستكمال المقاعد الشاغرة بالمجلس.

وتنظر العمومية الغير عادية في تعديل المادة 2 من عقد التأسيس ليصبح أسم الشركة شركة مجموعة البيوت الإستثمارية القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)

وتناقش تعديل المادة 1 من النظام الأساسي لتصبح الشركة تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 2016/1 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع) تسمي شركة مجموعة البيوت الإستثمارية القابضة ( شركة مساهمة كويتية عامة).

وتنظر العمومية في تعديل المادة 6 ليجوز للشركة تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم مثل أولوية تسديد رأس المال، والأرباح، وحقوق التصويت، تراكم الأرباح، استرداد الأسهم الممتازة، حقوق التحويل، أي مشاركة في فائض الأصول في حالة التصفية، أي مشاركة في الأرباح على أن يتم تفصيل كافة هذه الحقوق في نشرة الإكتتاب الصادرة عن الشركة عند إصدار هذه الأسهم، على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات والقيود.

ولا يجوز تعديل الحقوق، أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملى نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل ويخضع إصدار الاسهم الممتازة أو تحويلها إلى أسهم عادية وكذلك إستهلاكها من قبل الشركة للشروط والقواعد والاجراءات التي تحددها هيئة أسواق المال.

وتناقش العمومية تعديل المادة 11 لتخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سندا لملكية الورقة، ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية.

يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم.

ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقا لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.

وتبحث العمومية تعديل المادة 12 لتصبح لا يجوز زيادة رأس المال المصرح به إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت بالكامل ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الادارة في تحديد تاريخ الزيادة ونوعها وطرقها وشروطها وأحكامها، على أنه يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به على ان يكون رأس المال المصدر قد تم سداده بالكامل.

وتتم تغطية رأس المال بأسهم تسدد قيمتها من خلال طرح أسهم الزيادة للإكتتاب العام، تحويل أموال من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو مما زاد عن الحد الادني للإحتياطي القانوني إلى أسهم، وتحویل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم تقديم حصة عينية.

إصدار أسهم جديدة تخصص لإدخال شريك أو شركاء جدد يعرضهم مجلس الإدارة وتوافق عليهم الجمعية العامة غير العادية، أوأية طرق أخرى تنظمها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وفي جميع الأحوال تكون القيمة الأسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الأسمية للأسهم الأصلية

وإذا تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم للإكتتاب العام، يكون للمساهمين حق الأولوية في الإكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكة كل منهم من أسهم، وذلك خلال 15 يوم من تاريخ إخطارهم بذلك ويجوز للمساهم التنازل عن حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي أو بدون مقابل وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين المساهم والمتنازل إليه.

وفي حالة طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام تكون دعوة الجمهور للاكتتاب في اسهم الشركة بناء على نشرة اكتتاب متضمنة البيانات ومستوفية للاجراءات المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال ولائحتة التنفيذية.

إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم حصة عينية وجب أن يتم تقييمها وفقاً الأحكام قانون الشركات واللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن.

وتناقش تعديل المادة 14 ليتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 6 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري على أن يضم مجلس الإدارة %20 من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من الأعضاء المستقلين وفي حال وجود كسر في ناتج إحتساب النسبة، يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس.

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس ادارة الشركة بنسبة ما يملكه من اسهم فيها ، ويستنزل عدد اعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع اعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم.

ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الإشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي اعضاء مجلس الأدارة ، الا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثله في مجلس الإدارة.

ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفوا فيما بينهم التعيين ممثل او اكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعه ، وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد (وذلك بعد موافقة الجهات المختصة).

وتنظر في تعديل المادة 16 ليصبح فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية.

وتناقش العمومDة تعديل المادة 17 لتصبح لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية . 

وفي هذه الحالة يلزم العضو بالإفصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والإمتناع عن التصويت، وتلتزم الشركة بوضع سجل يتضمن كافة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تم الإفصاح عنها، ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من السجل.

وتنظر في تعديل المادة 25 لتصبح مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحتة التنفيذية تحدد الجمعية العامة العادية مكافأت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد إستنزال الإستهلاك والإحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة.

و يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على 6 آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة، ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت، ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة إستثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة.

وتناقش تعديل المادة 29 لتصبح أي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال كتابيا بجدول الاعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بـ10 أيام عمل علي الأقل من تاريخ حق حضور الجمعية العامة ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها بطلان الإجتماع.

وتبحث العمومية تعديل المادة 39 لتنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال شهرين من تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للإجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وتابعت بأنه على مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للإجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال 21 يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الإجتماع.

وتناقش تعديل المادة 36 ليسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016
لا يكون إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها .

 فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى إجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للإجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الإجتماع الأول.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الإجتماع ويجوز أن يكون حضور الاجتماع بواسطة وسائل الإتصال الحديثة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الإجتماع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتعليمات هيئة اسواق المال بهذا الشأن.

يترأس اجتماع الجمعية العامة العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبة أو من تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين لهذا الغرض.

وتبحث تعديل 37 مادة مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة العادية في إجتماعها السنوي بإتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في إختصاصها، وعلى وجه الخصوص تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية، وتقرير الحوكمة متضمنا تقرير لجنة التدقيق

بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة، وتقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، والبيانات المالية للشركة، إقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافأتهم .

وتعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك، وتعيين هيئة الرقابة الشرعية، وسماع تقرير تلك الهيئة، وتقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقا لمبادئ المحاسبة الدولية.

وتبحث العمومية تعديل 41 مع مراعاة الإختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، وبيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر، وحل الشركة أو إندماجها أو تحولها أو إنقسامها، وزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

وتابعت بأن كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذا إلا بعد إتخاذ إجراءات الإشهار . ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة إحتياطاتها - الجائز استعمالها - إلى رأس المال.

تناقش العمومية تعديل المادة 51 لتنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وتنظر العمومية في تعديل المادة 52 لتجري تصفية الشركة على النحو المبين بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وتبحث تعديل المادة 53 لتطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بعقد التأسيس أو هذا النظام.

وتناقش العمومية إضافة مادة جديدة تحمل رقم 55 لتنص على "يجوز للشركة شراء أو بيع أو التعامل بأسهمها أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم المصدرة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما".

وحددت "بيوت" يوم 5  اكتوبر/تشرين الأول موعداً مؤجلاً لانعقاد العمومية، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول.

وانخفضت أرباح "بيوت" خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 7.11% سنوياً؛ عند 2.78 مليون دينار، مقابل 2.99 مليون دينار ربح الربع الثاني من عام 2023.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"بيوت" تُعلن انخفاض أرباحها الفصلية وتوزيعات نقدية

"الخنة": عقود "بيوت" التشغيلية تزيد عن 258 مليون دينار حتى 2026

تابعة لـ"بيوت" توقع عقد تسهيلات بنكية بـ20.4 مليون دينار

 

مباشر وقت الإدخال: 18-Aug-2024 12:54 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 18-Aug-2024 13:41 (GMT)